ص ( وجاز دفع صائل )
ش : انظر هل مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين ؟ أو مراده بالجواز جواز الإقدام حتى يشمل الوجوب ؟ وظاهر كلام
ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا المحل وفي الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين أن الحكم في
دفع الصائل الجواز المستوي الطرفين وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا والأصح الوجوب فانظر ذلك وانظر
الأبي في شرح قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37369من مات دون ماله فهو شهيد } وفي منع فضل الماء حتى مات الممنوع في كتاب الأيمان من
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وانظر مسألة من وجد مع امرأته رجلا فقتله في رسم حلف من سماع
ابن القاسم من كتاب القذف وفي الجزء الرابع من كتاب الديات من النوادر وفي كتاب الحدود في الزنا منها وفي الفصل السابع من القسم الثالث من التبصرة