مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كان اشترى نفسه فاسدا )

ش : قال في كتاب العتق الثاني من المدونة : وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم بيعه ولا يرد ولا يتبعه السيد بقيمة ولا غيرها ابن يونس يريد ويكون للسيد ما باعه به غررا كان أو غيره وكأنه انتزعه منه وأعتقه ، ثم قال في المدونة : بخلاف شراء غيره إياه إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته ، وقال غيره : هو حر ولا شيء عليه ، قال ابن يونس ، وقال أحمد بن ميسر إن أعتقه على خمر في يديه فهو حر ويكسر عليه ، وإن كان يتبعه فهو بيع فاسد وعليه قيمة رقبته ابن يونس ، وقول ابن ميسر وفاقا للمدونة ومسألة المدونة : إنما هي على أنه اشتراه بخمر مضمون انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية