( فرع ) قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ومن
أوصى بعتق أمته إلى أجل ، والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الأجل جاز ولا رجوع له عليها ، وهو وضع خدمة ، والولاء للميت ، وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ههنا وضع خدمة فيوضع حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها ، وتخدم هي الآخر نصف خدمتها إلى تمام الأجل ، ثم تخرج حرة انتهى . قال
أبو الحسن : هذه مثل مسألة الشريكين في العبد يكاتبانه ، ثم يعتق أحدهما حصته إنما هو وضع مال وأما العتق فبعقد الكتابة وكذلك هذه إنما المعتق الموصي لا الورثة انتهى .
ص ( وعتق بنفس الملك الأبوان )
ش : تصوره واضح .