( فرع ) قال في رسم العتق من سماع
أشهب من كتاب العتق قال : وسمعته يسأل
أيملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة ؟ فقال : نعم في رأي ، وغير ذلك في خبر ، قيل له : ولا يعتقان عليه ؟ قال : نعم ، قال
ابن رشد : هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى . وقال
الفاكهاني في شرح الرسالة : أما الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى . ويفهم منه أنه يعتق على القول الشاذ فانظره مع ما حكى
ابن رشد من الاتفاق .