ص ( وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا ) ش قال
ابن رشد سألني سائل أن أوضح له معنى قول القاضي
أبي محمد في التلقين : ولا يجوز
تبعيض العتق ابتداء ومن بعض العتق باختيار له أو بسببه لزمه تكميله كان البعض له أو لغيره بشرطين : أحدهما وجود ثمنه ، والآخر بقاء ملكه وقيل في هذا : يلزم في ثلثه وسواء كان أحد الثلاثة مسلما أو ذميا ( فقلت ) أما قوله : ولا يجوز تبعيض العتق ، فهو كلام ليس على حقيقة ظاهره ; لأن تبعيض العتق هو أن يعتق الرجل بعض عبده أو شقصا له في عبد ومن فعل ذلك لزمه العتق ومضى بلا خلاف ولزمه فيه حكم ، وهو التتميم ; لأن النبي
[ ص: 337 ] صلى الله عليه وسلم إنما قال من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1164أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل } ولم يقل من أعتق شركا له في عبد لم يجز ولو قال ذلك لوجب أن يرد عتق من أعتق بعض عبده أو شقصا له ولا يصح أن يطلق في العتق أنه غير جائز إلا فيما يجب رده كعتق عبد غيره فمراده رضي الله عنه بقوله : ولا يجوز ، أي : لا يجوز إقرار العتق مبعضا إلا أن يمنع من تتميمه مانع وهذا مفهوم لا إشكال فيه ، وإنما ذكرنا وجه مراده لنبين أنه ليس على حقيقة مقتضى كلامه ، وأن فيه تجاوزا وللمخاطب أن يجاوز في اللقطة إذا أمن إشكال المعنى انتهى .