ص ( كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر )
ش : يشير إلى قوله في المدونة : وإن
أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقوم عليه شريكه حتى أيسر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قديما : إنه يقوم عليه ، ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ترك القيام ; لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه ، وإن أيسر بعد ذلك وأما لو كان العبد غائبا فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر ، وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر ، ثم أيسر فقام شريكه حينئذ ، قوم عليه انتهى .
ص ( إلا أن يثبت الثاني فنصيب الأول على حاله )
ش :
[ ص: 339 ] ظاهر كلامه أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني ، وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الأجل لم يمنع وليس كذلك بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الأجل الذي أعتق الأول إليه ، قاله
ابن رشد في رسم أوصى ، وفي رسم جاع من سماع
عيسى من كتاب العتق ، ونقله
ابن عرفة ونقله
المصنف في التوضيح عن
ابن القاسم في العتبية .