ص ( وفسخ بيعه إن لم يعتق )
ش : أي
فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا يفسخ البيع ويكون الولاء للمشتري ويكون جميع الثمن سائغا للبائع ولا يرجع عليه المبتاع بشيء ، وقاله جميعه في المدونة : ( فرع ) قال
أبو الحسن في كتاب التدبير من شرح المدونة : لو
غاب المدبر يعني : المبيع فعمى خبره قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل منزلة الموت كما تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي ، قال
ابن المواز : هذا غلط ، وقد طلب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رد المدبرة التي باعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها ، وقال
ابن المواز عن
ابن القاسم : بجعل ثمنه كله في مدبر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : هذا استحسان انتهى . انظر البيان في أول رسم من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب المدبر .
ص ( وقوم بماله في الثلث )
ش : هذا هو المشهور في المذهب .