( فرع ) نقل الشيخ
أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة من أعتق عبده إن قدم أبوه أن من
قال لعبده : اعمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر فإنه إن قتلها عمدا فإنه يعتق قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال كأم الولد تقتل سيدها عمدا فإنه لا يبطل ما جنت ما عقد عليها من العتق انتهى .