ص ( باب ) ( ندب مكاتبة أهل التبرع )
ش : يقال : كتابة ومكاتبة ، وكتاب قال الله تعالى {
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } ، وهي مشتقة من الأجل المضروب لنجومها فإن الكتابة هي الأجل قال عز من قائل {
ولها كتاب معلوم } . أي : أجل مقدر ، ومنه قيل : كاتب عبده أي : وأجله على ذلك ، وحدها في الشرع قال في التوضيح عتق الرجل عبده على مال يؤديه منجما انتهى . كذا قال
ابن عرفة : هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج ما على مال معجل ولذا قال فيها : لا تجوز كتابة أم الولد ، ويجوز عتقها على مال ويخرج عتق العبد على مال منجم على أجنبي انتهى . وقول
المؤلف : " ندب " يشير به إلى أن
حكم الكتابة الندب قال في التوضيح : وهو مذهب المدونة ، قال
ابن عرفة ، وهو المعروف ومقابله قول بالإباحة في المذهب ، وهذا الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
ابن عرفة قال
اللخمي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ : سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك يتلو {
وإذا حللتم فاصطادوا } {
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } فجعلها على الإباحة انتهى .
وقال أهل الظاهر بوجوبها للأمر بها في قوله تعالى : {
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال في التوضيح : واختلف في الخير المذكور في الآية هل هو المال أو القدرة على الكسب أو الصلاح أو الدين أو الأمانة إلى غير ذلك من الأقوال ، والمنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية أنه القوة على الأداء انتهى .
وفصل
اللخمي في حكمها ، فقال على ما نقل عنه
ابن عرفة إن كان العبد لا يعرف بسوء وسعايته من المباح ، وقدر الكتابة ليس بأكثر من خراجه بكثير
[ ص: 345 ] فهي مندوب إليها ، وإن كان قدر الكتابة أكثر منه بكثير فمباحة ، وإن عرف بالسوء والإذاية فمكروهة إن كانت سعايته من حرام فهي محرمة انتهى . وقوله : " أهل تبرع " هو فاعل المصدر ، وهذا هو الركن الأول من أركانها فإن لها أربعة أركان : المكاتب ، والمكاتب والصيغة ، والعوض ، فالأول قال
المؤلف : هم أهل التبرع فخرج الصبي ، والمجنون ، والسفيه المحجور عليه ويرد عليه العبد المكاتب فإنه ليس من أهل التبرع ، وتصح كتابته على وجه النظر كما سيأتي ، والمريض والمرأة فيما زاد على الثلث إذا لم يحابيا ، والله أعلم .
ص ( بكاتبتك ونحوه بكذا )
ش : هذا هو الركن الثاني ، وهو الصيغة قال في اللباب : هو لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على
العتق على مال منجم انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : الصيغة مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا ، قال في التوضيح قوله : مثل كاتبتك يعني ، وأنت مكاتب أو معتق على نجمين ، ثم قال : وظاهر قول
المصنف في نجم أو نجمين أنه لا فرق بين ما قل من النجوم أو كثر وهكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان قال ومن أصحابنا من يختار جعلها في نجمين انتهى . ونحوه في الذخيرة ،
وابن شاس وابن جزي ونقل الشيخ
يوسف بن عمر في شرح الرسالة قولا باشتراط كونها في نجمين انتهى .