( تنبيه ) قال في المقدمات مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المكاتب لا يعتق ، وإن أدى جميع الكتابة إلا أن يشترط ذلك لنفسه في عقد الكتابة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهما ، وجمهور أهل العلم أن
المكاتب يعتق إذا أدى جميع الكتابة ، وإن لم يشترط ذلك ولا يضره أن لا يقول له مولاه إذا أديت إلي جميع كتابتك فأنت حر ; لأن ذلك مفهوم من فعلهما وقصدهما ، وإن لم يذكراه انتهى . وقال
ابن جزي : لأن
لفظ الكتابة يتضمن الحرية انتهى . وقال في الذخيرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لفظ كاتبتك ليس صريحا فلا يعتق بالأداء إلا أن يقول : نويت إن أدى فهو حر لدوران الكتابة بين المخارجة والكتابة بالقلم فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والجواب أنه مشتهر في الفرق في الكتابة المخصوصة فينصرف إليه من غير نية انتهى . فالحاصل من هذه النصوص المتقدمة أن الكتابة تكون باللفظ أو ما يقوم مقامه ، وأنه لا يشترط أن يقول له مولاه : إذا أديت فأنت حر ، وأن التنجيم المشترط عند من يقول به يكفي فيه أن يكون في نجم واحد ، والله أعلم .
ص ( وظاهرها اشتراط التنجيم وصحح خلافه )
ش : ظاهر كلام
المؤلف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وغيرهما
[ ص: 346 ] أن الكتابة الحالة لا تصح على ظاهر المدونة ، وقال
ابن عرفة قول
الشيخ يعني في الرسالة وغيره لا يدل على منعها حالة بل على عدم صدق لفظ الكتابة عليها فقط فتأمله انتهى . وقال في المقدمات
[ ص: 347 ] والكتابة جائزة على ما تراضى عليه العبد والسيد من قليل وكثير وتجوز على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حالة ومؤجلة فإن وقعت مسكوتا عليها نجمت ; لأن العرف التنجيم هذا قول متأخري أصحابنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في رسالته والكتابة جائزة على ما رضيه العبد وسيده من المال منجما فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة وليس ذلك بصحيح على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى . والكتابة الحالة تسمى بالقطاعة ، قاله
ابن راشد في اللباب ، ونصه : " قال الأستاذ
أبو بكر وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن التأجيل شرط في الكتابة قال وعلماؤنا النظارة يجيزون الكتابة الحالة ويسمونها القطاعة انتهى . وتطلق القطاعة أيضا على ما يفسخ السيد فيه كتابة العبد قال في التنبيهات : والقطاعة : بفتح القاف وكسرها أيضا هي
مقاطعة السيد عبده المكاتب على مال يتعجله من ذلك وأخذ العوض منه معجلا أو مؤجلا وكأنه ما انقطع طلبه عنه بما أعطاه وانقطع له بتمام حريته بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته وهذا جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم بكل ما كان وبما لا يجوز بين رب المال وغريمه عجل العتق لقبض جميعه أو أخره لتأخير بعضه عجل قبض ما قاطع عليه أو أخره
nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون لا يجيزها إلا بما يجوز بين الأجنبي وغريمه انتهى . وقال في الذخيرة : الفعالة بالفتح للسجايا الخلقية كالشجاعة ، وبكسرها للصنائع كالتجارة ، والخياطة ، وبضمها لما يطرح كالنخالة والزبالة وهذه الاستعمالات أكثرية غير مطردة ، والقطاعة : هي بيع الكتابة بشيء آخر فهي نوع من التجارة والصناعة فالكسر فيها أنسب انتهى .
( تنبيه ) وعلى القول باشتراط التنجيم ، وهو التأجيل فيكفي أن يجعل الكتابة كلها في نجم واحد كما تقدم ، وقوله : وصحح خلافه ، قال الشيخ
يوسف بن عمر في شرح الرسالة ، وهو المشهور انتهى . والله أعلم .