مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتزويج )

ش : يعني أنه ليس للمكاتب أن يتزوج قال في كتاب المكاتب منها : وليس للمكاتب أن يتزوج ، وإن رآه من وجه النظر أو يسافر إلا بإذن سيده اشترط ذلك السيد عليه أم لا إلا ما قرب من السفر مما لا ضرر فيه لحلول نجم أو غيره فذلك له انتهى .

قاله ابن الحاجب ويتزوج بإذنه قال في التوضيح : ظاهره أنه لا يفتقر لإذن غيره ، وهو مقيد بما إذا لم يكن [ ص: 348 ] معه غيره . أشهب وإن كان معه في الكتابة غيره فليس لسيده إجازة نكاحه إلا بإجازة من معه إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ على كل حال ويترك لها إن دخل ثلاثة دراهم ولا تتبعه إن عتق بما بقي انتهى .

( فرع ) قال ابن عرفة : إن تزوج بغير إذن سيده فأجازه جاز ، وإن رده فسخ ولها ثلاثة دراهم انتهى . وهذا في الذكر وأما الأنثى فيتخرج ذلك على أنه هل له الجبر أم لا .

( فرع ) قال في المدونة : ولو شرط عليه السيد أنه إن نكح أو سافر بغير إذنه فمحو كتابته بيده لم يكن له محوها إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان ، قال ربيعة للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر بحكم الإمام ، وإن نكح فرق بينهما وانتزع ما أعطى انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية