ص ( وتزويج )
ش : يعني أنه
ليس للمكاتب أن يتزوج قال في كتاب المكاتب منها : وليس للمكاتب أن يتزوج ، وإن رآه من وجه النظر أو يسافر إلا بإذن سيده اشترط ذلك السيد عليه أم لا إلا ما قرب من السفر مما لا ضرر فيه لحلول نجم أو غيره فذلك له انتهى .
قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويتزوج بإذنه قال في التوضيح : ظاهره أنه لا يفتقر لإذن غيره ، وهو مقيد بما إذا لم يكن
[ ص: 348 ] معه غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإن كان معه في الكتابة غيره فليس لسيده إجازة نكاحه إلا بإجازة من معه إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ على كل حال ويترك لها إن دخل ثلاثة دراهم ولا تتبعه إن عتق بما بقي انتهى .
( فرع ) قال
ابن عرفة : إن
تزوج بغير إذن سيده فأجازه جاز ، وإن رده فسخ ولها ثلاثة دراهم انتهى . وهذا في الذكر وأما الأنثى فيتخرج ذلك على أنه هل له الجبر أم لا .
( فرع ) قال في المدونة : ولو
شرط عليه السيد أنه إن نكح أو سافر بغير إذنه فمحو كتابته بيده لم يكن له محوها إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان ، قال
ربيعة للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر بحكم الإمام ، وإن نكح فرق بينهما وانتزع ما أعطى انتهى .