ص ( وقليل كخدمة لغو )
ش : تصوره واضح ( فرع ) لو
شرط على مكاتبه أنه إذا شرب خمرا عاد رقيقا ، ففعل فليس له رده قاله في النكت ، ونقل هذا الفرع في التوضيح وسقط من بعض نسخه لفظة ليس ففسد الكلام وكأنه وقع في نسخة الشارح كذلك قال في الكبير أنه إذا فعل العبد ذلك رجع رقيقا وكذا في الشامل وتبعه
البساطي وقد نقلت لفظ النكت في حاشية الشامل فتأمله ، والله أعلم .
ص ( رق كالقن )
ش : أي فيخير سيده حينئذ في
[ ص: 353 ] فدائه بأرش الجناية أو إسلامه .
ص ( رجعوا بالفضلة )
ش : قال
الجزولي فإن دفع إليه اثنان مالا ليؤديه في الكتابة فدفع له مال أحدهما ، وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه ، وإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه .
( فرع ) قال
الجزولي وكذلك كل من دفع إليه مال لأمر ما ، إما لكونه عالما أو صالحا أو فقيرا ولم تكن فيه تلك الخصلة فإنه يرده ولا يأكله فإن فعل فقد أكل حراما انتهى . وانظر حاشية
المشذالي على المدونة في هذا المحل وتقدم الكلام على شيء من ذلك .
ص ( وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك لزم العتق والمال )
ش : ذكر أهل المذهب هنا خمس صيغ ، وفي بعضها خلاف مخرج وما ذكره
المصنف في هاتين المسألتين هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال في التنبيهات الأولى :
قوله أنت حر وعليك ألف والعبد غير راض فيها ثلاثة أقوال : الأول : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب إلزام السيد العتق المعجل والعبد المال بكل حال معجلا إن كان موسرا أو دينا إن كان معسرا انتهى . وهو الذي اقتصر عليه
المؤلف ، ثم ذكر القولين ، ثم قال الثانية :
قوله : أنت حر على أن عليك ألفا فيها أربعة أقوال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإلزامه العتق والمال كما في الأولى انتهى . ثم ذكر بقية الأقوال ، والله أعلم .
( تنبيه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وأنت حر على ألف عتق في المال والحال في ذمته ، قال
ابن عبد السلام قوله : أنت حر على ألف من غير أن يقول تؤدي أو تدفع أو غير ذلك لا يفيد شيئا انتهى . وقال في التوضيح قوله : عتق يريد إذا قبل العبد ، وهذا الكلام راجع إلى قوله : أنت حر على أن عليك كذا وعلى هذه الصورة حمل
ابن راشد كلام
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقد ذكروا ههنا صيغا إلى آخره ، ثم قال واختلف في الأولى وهي أنت حر على أن عليك ألفا على أربعة أقوال : الأول
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بإلزامه العتق وإلزام العبد المال وسواء قال : أنت حر الساعة مثلا أو لم يقل ، وهو الذي اقتصر عليه
[ ص: 354 ] المصنف انتهى . فانظر أول كلامه وآخره كيف قال : أولا يريد إذا قبل العبد ، وقال آخرا مراد
المصنف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإلزام السيد العتق ، والعبد المال ففي كلامه تدافع ، وقال
ابن عرفة بعد ذكره كلام
ابن عبد السلام المتقدم : قلت ظاهر كلام
ابن عبد السلام أن هذا اللفظ الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لغو ، وقال
عياض : المسألة الأولى أنت حر وعليك كذا أو على أن عليك كذا هما سواء يعتق العبد ، وإن لم يرض قلت فهذه المسألة والتي ذكرها
ابن عبد السلام سواء فتأمله انتهى . وهو الذي حمله
ابن رشد عليه فتحصل من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفهم
ابن راشد وابن عرفة أنه لا فرق بين أن يقول أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا ، والله أعلم .