ص ( عتقت من رأس ماله ) ش قال
الجزولي انظر إذا
تركها حاملا هل تعتق في الحال أو تنتظر حتى تضع إذ قد ينفش الحمل قولان : المشهور تعتق في الحال ، وعليه اختلف في نفقتها فقيل : في التركة ، وقيل : على نفسها ، وعلى القول الآخر : نفقتها في التركة انتهى . وانظر المسألة في أول سماع
أشهب من كتاب الاستبراء ، وأمهات الأولاد ، وفي رسم سعد من سماع
ابن القاسم من طلاق السنة فإنه صرح فيه بأن المشهور أنها حرة بتبين الحمل ، وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وكذلك أم الولد إذا مات سيدها وهي حامل فلا نفقة لها ولا سكنى على المشهور فانظره .
ص ( كاشتراء زوجته حاملا )
ش : هذا هو المشهور يريد إذا
لم تكن ملكا لمن يعتق عليه ولدها كأبيه ، ونحوه فإن كانت لم تكن بذلك أم ولد بلا خلاف قاله في التوضيح أما إن أعتق البائع ولدها ففي ذلك قولان ، وانظر المسألة في
ابن يونس ، واقتصر في التوضيح على أنها تكون به أم ولد قال : ومن
تزوج أمة والده فمات فورثها ، وهي حامل فإن كان حملا ظاهرا أو لم يكن ظاهرا ووضعته لأقل من ستة أشهر لم تكن به أم ولد ; لأنه عتق على حدة ، وإن وضعته لستة أشهر فأكثر ، فهي به أم ولد