مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومصيبتها إن عتقت من بائعها ورد عتقها )

ش : قال في التوضيح : وإذا صح رد العتق فأحرى [ ص: 358 ] الكتابة والتدبير وكذلك لا يفيتها إيلاد المشتري ، وإن كان عالما أنها أم ولد للبائع غرم قيمة الولد ، واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولد فقال ابن الماجشون : عليه قيمة الولد ، وقال مطرف : لا شيء عليه ; لأنه أباحه إياها اللخمي ، وهو أحسن انتهى . وفي الشامل فإن ولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع ، وهل يقوم عبدا أو على الترقب قولان ، ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح انتهى .

( فرع ) قال في التوضيح : إذا فسخ البيع فظاهر المذهب لا شيء على البائع بما أنفقه المشتري ولا من قيمة خدمته ، وقال سحنون : يرجع عليه بالنفقة يريد ورجع هو بالخدمة قاله اللخمي وإذا نقض البيع تحفظ من البائع لئلا يعود ولا يمكن من السفر بها ، وإن خيف عليها ، ولم يمكن من التحفظ منه أعتقت عليه انتهى .

( فرع ) وإن غاب المشتري ولم يعلم مكانه تصدق بالثمن ، قاله في التوضيح .

( فرع ) قال في التوضيح : وهذا إذا باعها لا يشترط الحرية والعتق فإن باعها على أنها حرة فقال أصبغ : لا ترد وولاؤها لسيدها ، ويسوغ له الثمن كما لو أخذ مالا على أن يعتقها ، ولو باعها على أن يعتقها المبتاع لا على أنها حرة ساعتئذ فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي عتقها والولاء ، ويسوغ له الثمن ; لأن المبتاع علم أنها أم ولد ، وشرط فيها العتق فكأنه فكاكه ، ولو لم يعلم أنها أم ولد لرجع بالثمن انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية