ص ( بأقل القيمة يوم الحكم والأرش )
ش : أي قيمتها على أنها أمة قاله في المدونة في كتاب الجنايات ، ونصه : " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن ما سمعت في
جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو من قيمتها أمة يوم الحكم زادت قيمتها أو نقصت وذلك عوض من إسلامها لما لم يكن سبيل إلى رقها وكذلك ما استهلكت وأفسدت بيدها أو دابتها أو بحفر حفرة حيث لا ينبغي لها أو اغتصبت أو اختلست ; لأن هذه كلها جنايات ، وعلى السيد فيها الأقل كما ذكرنا انتهى . وقاله في التوضيح .