ص ( باب ) ( الولاء لمعتق )
ش : الولاء : بفتح الواو ممدود من الولاية بالفتح بمعنى القرب ، وأصله من الولي ، وأما من الولاية والتقديم ، فبكسر الواو وقيل بالوجهين فيهما .
ص ( إن لم يعلم السيد بعتقه حتى عتق )
ش : يعني أن
العبد إذا أعتق في حال رقه ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق العبد فإن الولاء للعبد يريد إذا لم يستثن السيد ماله حين العتق ; لأن عتق العبد حين رقه موقوف والعبد المعتوق من جملة ماله فإذا لم يستثن السيد ماله تبعه ولزم العتق الذي فعله في حال رقه فإن استثنى السيد ماله
[ ص: 360 ] فالعبد من جملة المال ، وهو رق للسيد وكذلك لو
علم السيد بعتقه قبل أن يعتقه فرده بطل عتقه وصار العبد رقيقا فإن استثنى السيد ماله فهو له ، وإن لم يستثن ماله كان رقيقا للعبد ولا يلزمه عتقه في حال الرق إذا أبطله السيد ، وإن علم السيد بالعتق وأجازه مضى وكان الولاء للسيد فإن علم فلم يرد ولم يمض حتى عتق العبد ، فقال
ابن المواز : مضى ذلك وكان الولاء للعبد
ابن المواز ; لأن العبد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أفعاله على الجواز حتى يردها السيد فلا يبطلها إلا رده إفصاحا وليس سكوته في ذلك إذنا ولا ردا فحين أعتقه تبعه ماله فجاز عتقه وكان الولاء له انتهى . وقال في الشامل ولو علم به فلم يرد حتى أعتقه فالولاء له ، وقيل للسيد انتهى . ونقل القولين في التوضيح وعزا الأول
لابن المواز والثاني
لابن الماجشون انتهى .