( فرع ) قال في أول كتاب الولاء من المدونة : فإن
أعتقت عبدك عن عبد رجل فالولاء للرجل ولا يجره عبده إن أعتق كعبد أعتق عبده بإذن سيده ، ثم أعتقه سيده بعد ذلك أنه لا يجر الولاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يرجع إليه الولاء ; لأنه يوم عقد عتقه لا إذن للسيد فيه ولا يرد .
ابن يونس : وهو أحسن انتهى .
ص ( إلا كافرا أعتق مسلما )
ش : أي فإنه لا ولاء عليه ولو أسلم السيد بعد ذلك واحترز بقوله : أعتق مسلما مما لو أعتق كافرا فإن الولاء له عليه فإن أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده وكان الولاء لعصبة سيده من المسلمين إن كان له عصبة وإلا فلبيت المال فإن أسلم سيده بعد ذلك عاد الولاء له ، وقاله في المدونة وغيرها : وهو معنى قول
المصنف ، وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد أي ، وإن
أسلم العبد الكافر الذي أعتقه الكافر في حال كفره فإن سيده لا يرثه ; لأن الكافر لا يرث المسلم فإن أسلم السيد عاد إليه الولاء .