ص ( وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك ) .
ش ذكر بعض طلبة العلم عن
الرهوني شارح الرسالة في شرح قولها : وإن
حاضت الأربع ركعات من النهار أنها لو أخرت ذلك عامدة عالمة بأنه يوم حيضتها لزمها القضاء وقال كذلك من سافر في رمضان لأجل الإفطار يعامل بنقيض مقصوده ، وكذلك من كان معه مال يحج به فتصدق بجله ليسقط عنه الحج والله أعلم . وانظر الشيخ
يوسف بن عمر والجزولي ونقلت كلامهما في الصوم وذكر
اللخمي في تبصرته جميع ذلك في زكاة الخلطاء وأن الحائض لا تقضي الصلاة فتأمله والله - تعالى - أعلم . وانظر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في الأوقات وكلام التوضيح عليه في قوله : وأما غيرهم فقيل : قاض
[ ص: 412 ] إلخ ، فإنه بدأ بأنها لا تقضي ، ولو أخرت الصلاة عامدة من غير خلاف في المذهب ، وأن المسافر يقصر ، ولو أخر الصلاة عامدا ونقل
ابن عرفة نحوه عن
ابن بشير