مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك ) .

ش ذكر بعض طلبة العلم عن الرهوني شارح الرسالة في شرح قولها : وإن حاضت الأربع ركعات من النهار أنها لو أخرت ذلك عامدة عالمة بأنه يوم حيضتها لزمها القضاء وقال كذلك من سافر في رمضان لأجل الإفطار يعامل بنقيض مقصوده ، وكذلك من كان معه مال يحج به فتصدق بجله ليسقط عنه الحج والله أعلم . وانظر الشيخ يوسف بن عمر والجزولي ونقلت كلامهما في الصوم وذكر اللخمي في تبصرته جميع ذلك في زكاة الخلطاء وأن الحائض لا تقضي الصلاة فتأمله والله - تعالى - أعلم . وانظر كلام ابن الحاجب في الأوقات وكلام التوضيح عليه في قوله : وأما غيرهم فقيل : قاض [ ص: 412 ] إلخ ، فإنه بدأ بأنها لا تقضي ، ولو أخرت الصلاة عامدة من غير خلاف في المذهب ، وأن المسافر يقصر ، ولو أخر الصلاة عامدا ونقل ابن عرفة نحوه عن ابن بشير

التالي السابق


الخدمات العلمية