ص ( وإن
أعتق العبد أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من معتق الجد والأم )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ومعتق
[ ص: 362 ] الأب أولى من معتق الأم والجد قال في التوضيح الأولوية بمعنى التقديم ، وفي الموطإ أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قال : هم موالي ، وقال : موالي أمهم هم موالينا فاختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بولايتهم وكان ينبغي
للمصنف أن يبين أن معتق الجد أولى من معتق الأم إلا أن يقال : إنه اكتفى عن ذلك بقوله أولا وليس لهم نسب من حر وعلى هذه القاعدة تتفرع هذه المسألة التي ذكرها
المصنف وكذلك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإذا
كانت الأم معتقة وكان الأب والجد رقيقين فالولاء لمعتق الأم ; لأنه يصدق عليه أنه ليس له نسب من حر فإن عتق الجد رجع الولاء لمعتقه فإن عتق الأب رجع الولاء إلى مواليه وكذلك إذا كان الأب معتوقا ولاعن الأم وهي معتوقة فإن نسبه قد انقطع باللعان فيكون الولاء لمعتق الأم فإن استلحق الولد عاد الولاء لمعتق الأب ، والله أعلم .
ص ( لم يثبت )
ش : أي لم يثبت النسب ولا الولاء بشهادة الواحد ولا شهادة السماع أما عدم ثبوت ذلك بشهادة الواحد فهو المذهب وأما عدم ثبوت ذلك بشهادة السماع فقال في التوضيح : هو مذهب المدونة وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ابن المواز ولا يعجبني ، وأكثر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أنه يقضي له بالسماع ، والولاء والنسب ، ثم قال في التوضيح : فإن قيل ما ذكره
المصنف معارض لما قاله في الشهادة والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب ; لأن قوله : " جريها " يقتضي أن الولاء يثبت به وتشبيهه هنا بالشاهدين يدل على أنه لا يثبت بها ألا ترى أنه قد نص على أنه لا يثبت بالشاهد إلا أن يقال : لا يلزم من الجري الثبوت بل يصدق بأخذ المال أو يكون ما قدمه يعني هنا ليس هو المشهور ; لقول
ابن المواز : أكثر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أنه يقضي بالسماع ، والولاء ، والنسب " ، أو يقيد قوله : " جريها في النكاح ، والولاء ، والنسب " بما إذا مات في غير بلده كما أشار إليه بعض القرويين أو يقال : معنى ما في الشهادات إذا كان السماع فاشيا وليس هنا كذلك انتهى . وقال
ابن رشد في نوازله في مسائل الدعوى : وأما
شهادة السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن مشتهرا عند الشاهد اشتهارا يوجب له العلم ، فلا يثبت به النسب مع حياة الأب ، وإنكاره على حال ، وإنما يختلف في ذلك بعد الموت على ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون له المال ولم يثبت له النسب ، وهو مذهب
ابن القاسم ، والثاني : يثبت له النسب والمال ، والثالث : لا يثبتان انتهى .