ص ( باب ) ( صح إيصاء حر )
ش : الوصايا : جمع وصية ورسمها عند الفقهاء ، قال في الشامل : والوصية : تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع انتهى . ونقله في التوضيح
وابن عبد السلام عن بعض الحنفية ، قال
ابن عبد السلام على أنه لا يخلو عن مناقشات لا تخفى عليك انتهى . وقال في اللباب : الوصايا حقيقتها تصرف المالك في جزء من حقوقه موقوف على موته على وجه يكون له الرجوع فيه انتهى . ثم قال : الوصية حقيقتها إسناد النظر في أمر المحجور أو تنفيذ وصية لثقة مأمون انتهى .
ورسمها
ابن عرفة برسم شمل الإيصاء لشخص ، وإسناد الوصية إليه فقال : الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض : عقد يوجب حقا في ثلث عاقده ، يلزمه بموته أو نيابته عنه بعده انتهى .
ولا يخفى صدق هذا الرسم على التدبير ، والله أعلم .
وحكم الوصية قال
ابن رشد في كتاب الوصايا : حكمها الندب على الجملة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17150منذر بن سعيد هو فرض ، وحكمة مشروعيتها تقوية الزاد إلى المعاد انتهى ، وقال في كتاب الوصايا : حكمها الوجوب ، وحكمة مشروعيتها الرفق بالمحجور ، وحفظ ماله عليه انتهى . وقال في الشامل هي مستحقة إلا لمن عليه تعلق له بال فتجب انتهى .