ص ( وإن سفيها )
ش : مولى عليه أو غير مولى قال في التوضيح : وإذا
ادان المولى عليه ، ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به فيجوز في ثلثه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : إن سمى ذلك يقضى من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه لم يجز على ورثته ، وإن أوصى به على وجه الوصايا فهو مبدأ على وصاياه
ولابن القاسم : إذا باع المولى فلم يرد بيعه حتى فات أنه ينفذ بيعه
ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله انتهى .
وعلى الأول اقتصر في الشامل فقال أو مولى عليه ، وإن فيما ادان بغير إذن وليه انتهى .