( فرع ) قال
ابن عبد السلام قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا
أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه
( قلت ) هذا مما ينظر فيه فإن نظر الوصي ينقضي بموت الصبي ألا ترى أن جرح الصبي ينظر فيه وليه ، وديته إذا قتل ليس للوصي فيها نظر ، وإنما هو للورثة إلا أن يقال ملك الصبي للدية بعد موته متعذر وتنفيذ الوصية بعد موته إنما يكون على تقدير ملكه ، والوصي هو الناظر في أملاك الصبي وهذا منها انتهى . ونقله في التوضيح فقال قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ومن أوصى بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه ، ثم ذكر كلام
ابن عبد السلام المتقدم ، وانظر قوله : " من أوصى " هل يريد من الصبيان أو من المولى عليهم مطلقا
[ ص: 365 ] فتأمله ، والله أعلم . وانظر
الرجراجي في المسألة السادسة من كتاب الوصايا الأول فإنه تكلم على حكم ما إذا أوصى المحجور عليه لعارض الطفولية أو لعارض السفه بوصية وجعل تنفيذها لغير وصية ، وأطال في ذلك ، وفي
البرزلي ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن
أسند وصيته إلى رجل ، وفي الوصية بنات فماتت واحدة بعد دخول بيتها بشهر وتركت زوجا وعصبة ، وأوصت بصدقة للفقراء فهل ينفذها الوصي أو الورثة فأجاب إن لم توص بذلك لأحد ، فذلك لوصي أبيها إن كان مأمونا ، وإن أوصت بذلك لأحد فهو أولى ، قال
البرزلي قلت هذا جار على بقاء النظر بعد موت المحجور على من له عليه ولاية ، ومن يقول لا نظر له في أولاده يرجع الأمر في ذلك إلى من يقدمه القاضي انتهى .