( فرع ) قال في التوضيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من
أوصى لبكر بمائة ولا ولي لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير إذن الإمام فقد برئوا واختار
اللخمي إن كان لها وصي أن لا تدفع إلا إليه إلا أن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع في مطعم ، وملبس فيدفع إليها انتهى .
ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة ، وظاهره أن المولى عليه إذا أوصى له بشيء فدفع الوصي ذلك إليه ولم يدفعه إلى وليه فلا ضمان عليه فتأمله ، والله أعلم .