ص ( وكافرا إلا بكخمر لمسلم ) ش يعني أن
وصية الحر المميز المالك تصح ، وإن كان كافرا وظاهره أن وصيته جائزة للمسلم بكل شيء يملكه الكافر إلا بكخمر أو خنزير ، وصيته للكافر تصح مطلقا ، أي بكل شيء حتى بالخمر والخنزير أما الأول فهو صريح كلامه وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وأما الثاني فهو مفهوم كلامه ، وقال في التوضيح : إنه مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن شاس ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : " وتصح من الكافر إلا بمثل خمر لمسلم قال في التوضيح وتصح
الوصية من الكافر ; لأنه حر مالك مميز إلا أن يوصي لمسلم بما لا يصح ملكه من خمر ونحوه ، ومفهوم قوله : " لمسلم " وهو كلام
ابن شاس أنه لو أوصى بذلك لكافر لصحت وصيته ، وهو ظاهر ; لأنه أوصى بها لمن يصح ملكه لها ولم أر في ذلك نصا وقد يؤخذ ذلك مما
لابن القاسم في العتبية في
نصراني أوصى بجميع ماله للكنيسة ولا وارث له قال : يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله وثلثاه للمسلمين انتهى .
ومسألة العتبية في سماع
أبي زيد من كتاب الوصايا وظاهر كلامهم : أن وصية الكافر تصح للكافر مطلقا ذميا أو حربيا ولم أر من صرح به وسيأتي ما في وصية المسلم للحربي ، والله أعلم .