مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بلفظ أو إشارة مفهمة )

ش : قال ابن عرفة : الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدخل اللفظ والكتب والإشارة ، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه } ابن شاس كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو بالقرينة حصل إلى اكتفائه ابن الحاجب : كل لفظ وإشارة يفهم منها قصد الوصية ( قلت ) فيخرج عنها الكتب ، الشيخ عن أشهب في الموازية لو قرءوها وقالوا نشهد بأنها وصيتك فقال : نعم أو قال برأسه : نعم ولم يتكلم فذلك جائز ، قال ابن عبد السلام وتعقب على ابن الحاجب تفسير الصيغة بالإشارة فإن الإشارة من الأفعال والصيغة من العوارض الأقوال ، وهو صحيح لو كان المراد بها ما يريده النحويون أما إذا كان مراده بالصيغة ما يدل على مراد الشخص ، وجعل ذلك حقيقة عرفية في هذا الفن ولا يسمى على رأي المالكية في كثير من أبواب الفقه فلا مشاحة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية