( فرع ) قال في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإجازة الورثة في الصحة من غير سبب ما نصه : قال
ابن الحاج انظر على ما في الموطإ لو
أوصى رجل لرجل بمال فلم يقبل ذلك الموصى له في صحة الموصي ورده ، ثم مات الموصي ، ورجع الموصى له إلى قبول المال فذلك له ; لأنه لم تجب له الوصية إلا بعد موت الموصي انتهى .