( الثاني ) : قال في النوادر قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
عبد أوصى له بشيء فأبى قبوله فلسيده الذي تصدق أن يكرهه على قبوله انتهى . وقال في سماع
سحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد يتصدق عليه فيأبى أن يقبل أن للسيد أن يأخذ ذلك وأن يأبى الذي تصدق بها إذا قال إنما أردت العبد ، وأما إذا لم يقبل فلا ، قال
ابن رشد : هذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه ; لأن العبد لو قبض الصدقة كان لسيده أن ينزعها منه فهو أحق بقبول ما تصدق به عليه وبالله التوفيق انتهى .