مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وصحت لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد )

ش : قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ولا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ، ونحوه مما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد كان قد خدمه ، ونحوه ، وإن أوصى لعبد ابنه ، ولا وارث له غيره جاز ولا ينتزع ذلك الابن [ ص: 368 ] منه ، وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد إن حمله الثلث وليس لوارثه انتزاعه منه ويباع بما له ولمن اشتراه انتزاعه ، وإن أوصى لعبد أجنبي بمال فلسيده انتزاعه انتهى .

ص ( ولميت علم بموته إلى آخره )

ش : نحوه في النوادر قال : وهذا إذا جهل أمر الوصي فأما إن علم أمرها إلا أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ، ولا للمدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء ، وهم أغنياء انتهى .

وقال في باب قبله فإن كان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية