ص ( وصحت لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد )
ش : قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ولا تجوز
وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ، ونحوه مما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد كان قد خدمه ، ونحوه ، وإن
أوصى لعبد ابنه ، ولا وارث له غيره جاز ولا ينتزع ذلك الابن
[ ص: 368 ] منه ، وإن
أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد إن حمله الثلث وليس لوارثه انتزاعه منه ويباع بما له ولمن اشتراه انتزاعه ، وإن
أوصى لعبد أجنبي بمال فلسيده انتزاعه انتهى .
ص ( ولميت علم بموته إلى آخره )
ش : نحوه في النوادر قال : وهذا إذا
جهل أمر الوصي فأما إن علم أمرها إلا أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ، ولا للمدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء ، وهم أغنياء انتهى .
وقال في باب قبله فإن كان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى .