مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبطلت بردة ) ش قال في المسائل الملقوطة : وبطلت الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي وبالرجوع فيها بالقول والفعل وبالردة من أحدهما أو بقتل الموصى له الموصي انتهى .

وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير .

ص ( ولوارث ) ش يعني أن الوصية تبطل إذا كانت للوارث يريد إلا أن يجيز ذلك الوارث ، وإنما خالف قول ابن الحاجب : وتجوز للوارث وتوقف على إجازة الورثة ; لأنه مشى على أن إجازة الوارث عطية وقد قال في توضيحه : إنه لا يحسن على هذا القول أن يقال : الوصية تصح للوارث .

( تنبيه ) إذا قال الموصي اعطوا لفلان من الورثة سهمه كاملا ، وثلث ما عدا ذلك لفلان فهذا من الوصية للوارث قاله في البيان في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الوصايا وفرضها فيمن قال : اعطوا لأمي سهمها في كتاب الله ، وثلث ما عدا ذلك ما ينتقص الثلث بتوفر سهم أمي صدقة على فلان يريد أن يخرج الثلث من جميع ماله ما عدا ما لأمه ، قال : يخرج الثلث للموصى له على حال ما أوصى ، ثم تزاد الأم سهما يضاف إلى بقية المال ويقسم على الورثة على كتاب الله تعالى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا وصية لوارث } .

التالي السابق


الخدمات العلمية