ص ( كغيره بزائد الثلث )
ش : تصوره ظاهر ( مسألة ) قال في معين الحكام في كتاب الوصايا : وإذا
قال الموصي يخرج ثلث ما خلفه فيفعل به كذا وكذا لأشياء عدها فإذا أخرج منه ما ذكر وفضلت من الثلث فضلة فقيل ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين ; لقوله : يخرج جميع ثلثي ، وقيل إن البقية ترجع ميراثا قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل انتهى .
وقال بعده بنحو الورقة . مسألة فإن
أغفل الموثق أن يقول في الوصية وما فضل عن الثلث جعله الناظر حيث يراه إذا ذكر أولا أنه أوصى بجميع ثلثه ففي ذلك قولان : أحدهما أنه ينفق في الفقراء والمساكين ، قال بعض الموثقين : وبه جرى العمل
[ ص: 369 ] والقول الثاني : أن البقية ترجع ميراثا .
ص ( وإن أجيز فعطية ) ش أي فإن
كان الوارث المجيز عليه دين محيط فلغرمائه رد ذلك ، وإن قلنا إن فعله ينفذ فليس لغرمائه الرد ، واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه ، فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقال في كتاب
محمد : غرماء الوارث ورثته أحق بها ; لأنها هبة لم تحز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يبدأ بوصية الأب قبل دين الابن قال
ابن عرفة : والأول أحسن وأظنه أنه ناقل له عن
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار .