مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كغيره بزائد الثلث )

ش : تصوره ظاهر ( مسألة ) قال في معين الحكام في كتاب الوصايا : وإذا قال الموصي يخرج ثلث ما خلفه فيفعل به كذا وكذا لأشياء عدها فإذا أخرج منه ما ذكر وفضلت من الثلث فضلة فقيل ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين ; لقوله : يخرج جميع ثلثي ، وقيل إن البقية ترجع ميراثا قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل انتهى .

وقال بعده بنحو الورقة . مسألة فإن أغفل الموثق أن يقول في الوصية وما فضل عن الثلث جعله الناظر حيث يراه إذا ذكر أولا أنه أوصى بجميع ثلثه ففي ذلك قولان : أحدهما أنه ينفق في الفقراء والمساكين ، قال بعض الموثقين : وبه جرى العمل [ ص: 369 ] والقول الثاني : أن البقية ترجع ميراثا .

ص ( وإن أجيز فعطية ) ش أي فإن كان الوارث المجيز عليه دين محيط فلغرمائه رد ذلك ، وإن قلنا إن فعله ينفذ فليس لغرمائه الرد ، واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه ، فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقال في كتاب محمد : غرماء الوارث ورثته أحق بها ; لأنها هبة لم تحز ، وقال أشهب : يبدأ بوصية الأب قبل دين الابن قال ابن عرفة : والأول أحسن وأظنه أنه ناقل له عن ابن القصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية