مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كإيصائه بشيء لزيد ، ثم به لعمرو )

ش : يعني أن من أوصى بشيء لإنسان ، ثم أوصى به لآخر فإنهما يشتركان فيه وكذلك لو أوصى لواحد بثلثه ، ثم أوصى لآخر اشتركا فيه وكذلك لو أوصى لواحد بالثلث ، ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا في الثلث على نسبة الأجزاء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية