ص ( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان )
ش : يعني أن من
أوصى لشخص بوصية ، ثم أوصى له بوصية أخرى فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد ، وهما متساويان يدل على ذلك قوله : وإلا فأكثرهما ، وقوله : كنوعين فعلم أن فرض المسألة أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع واحد وهما متساويتان ; لأن تشبيهه بالنوعين دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد ، وقوله : فأكثرهما دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد مع التساوي ، وقد قال في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد ، وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين ، وقول
المصنف : " وإحداهما أكثر " يخرج ما إذا كانتا متساويتين ، وذكر
الباجي المتساويتين قولين مثل أن يوصي له بعشرة ، ثم بعشرة ، الأول
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وأصحابه له العددان جميعا ، وحكي في المعونة أن له أحدهما لجواز التأكيد ،
ابن زرقون : وانظر قوله هذا مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه ، وفي الموازية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية
ابن القاسم أن له أحدهما مثل قول
عبد الوهاب انتهى .
ص ( وإلا فأكثرهما إن تقدم ) ش تصوره ظاهر .