مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان )

ش : يعني أن من أوصى لشخص بوصية ، ثم أوصى له بوصية أخرى فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد ، وهما متساويان يدل على ذلك قوله : وإلا فأكثرهما ، وقوله : كنوعين فعلم أن فرض المسألة أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع واحد وهما متساويتان ; لأن تشبيهه بالنوعين دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد ، وقوله : فأكثرهما دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد مع التساوي ، وقد قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد ، وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين ، وقول المصنف : " وإحداهما أكثر " يخرج ما إذا كانتا متساويتين ، وذكر الباجي المتساويتين قولين مثل أن يوصي له بعشرة ، ثم بعشرة ، الأول لمالك وأصحابه له العددان جميعا ، وحكي في المعونة أن له أحدهما لجواز التأكيد ، ابن زرقون : وانظر قوله هذا مع قول مالك ، وأصحابه ، وفي الموازية عن مالك من رواية ابن القاسم أن له أحدهما مثل قول عبد الوهاب انتهى .

ص ( وإلا فأكثرهما إن تقدم ) ش تصوره ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية