( مسألة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسير
[ ص: 374 ] {
إنما الصدقات للفقراء والمساكين } المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو أكثر ؟ فيظهر فيمن
أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ممن قال هما صنف واحد قال يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني ، ومن قال هما صنفان قال : يقسم الثلث بينهم أثلاثا انتهى . وقال
ابن عرفة قول
ابن شاس يدخل الفقراء في لفظ المسكين ، والعكس ظاهره ولو على عدم الترادف ، وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا ففيه نظر انتهى .