ص ( ولم يلزم تعميم كغزاة )
ش : اعلم أن
الموصى له إذا كان معينا كفلان أو أولاد فلان ويسميهم فلا خلاف أنه يقسم
[ ص: 375 ] بين الجميع بالسوية ومن مات فلوارثه حصته ومن ولد لم يدخل وإن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين ، والغزاة
وبني تميم وبني زهرة ونحوهم مما لا يمكن الإحاطة بهم فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم ، ولا التسوية بينهم ، بل تقسم بالاجتهاد ويكون لمن حضر القسم ولا شيء لمن مات قبله ، ومن ولد أو قدم قبله استحق وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم ، كقوله : لأولادي ولإخوتي ، وأولادهم أو لأخوالي وأولادهم ونحو ذلك ، فاختلف فيه على قولين فقيل : إنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ، ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل وقيل كالمجهولين من مات قبل القسم لم يستحق ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد ، وذكر
ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم ، ولا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية ، ففهم
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن
لابن القاسم قولين ، وجعله خلافا وقال
ابن يونس : ليس بخلاف
[ ص: 376 ] بل مذهبه أنه لمن حضر القسم ، وأنه يقسم بالسوية قال : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهذا هو الظاهر انظر
ابن يونس وأبا الحسن وانظر
الرجراجي فإن كلامه يقتضي أن المشهور أنه لمن حضر القسم إن كان أولاد فلان فلا يمكن زيادتهم وانظر الشامل فيمن أوصى لقرابته .
( فرع ) فقراء الرباط ، والمدرسة الظاهر أنهم من هذا القسم ، والله أعلم .