مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) لو أعتق أحد عبيده في صحته ولم يعينه حتى مرض فقال : عينت هذا صدق وعتق في جميع المال إلا أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فيكون الفضل في الثلث ، قاله في العتق الأول من المدونة أبو الحسن قال بعض فقهائنا : وتكون هذه الزيادة مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة التي فرط فيها ويحتمل أن تكون مبدأة على مدبر الصحة ; لأنه أمر عقده في الصحة ، وإنما جعلت الفضلة في الثلث للتهمة ، وغيره يراه من رأس المال ويحتمل أن يبدأ مدبر الصحة عليها إن كان التدبير قبل أن يقول : أحد عبيدي حر انتهى . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية