مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بثلثه )

ش : احترز بقوله : " بثلثه " مما إذا اشترى بأكثر من الثلث ابن عرفة ، وفيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث ، الصقلي قال محمد : إن اشترى بأكثر من ثلثه وعتق وورث باقي المال إن انفرد وحصته مع غيره ، وإن عتق مع ذلك عبده بدأ بالابن وورثه إن حمله الثلث الصقلي قال محمد : إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه ، وفي سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة ، فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي عليهم ( قلت ) : فإن اشترى أبوه بماله كله وورثه من يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم انتهى .

في التوضيح في أول كلامه وأثنائه ، وآخره ، وكأنه هو المعتمد من الخلاف لتصدير ابن عرفة به ويلزم عليه جواز شراء المريض من يعتق على وارثه بماله كله ، وهو ظاهر ; لأن له التصرف في ماله بالمعاوضة فتأمله ، والله أعلم . وقال في الجواهر إذا ملك قريبه في مرض الموت بالإرث عتق عليه من رأس ماله ، وإن ملكه بالشراء عتق من ثلثه ، وحكم الابن في ذلك حكم غيره ، وإن ملكه بقبول وصية أو هبة فهو كملكه بالبيع ثم إذا عتق من رأس المال أو من ثلثه ورث ، وقال أصبغ لا يعتق بحال انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية