ص ( بثلثه )
ش : احترز بقوله : " بثلثه " مما إذا اشترى بأكثر من الثلث
ابن عرفة ، وفيها من
اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث ،
الصقلي قال
محمد : إن اشترى بأكثر من ثلثه وعتق وورث باقي المال إن انفرد وحصته مع غيره ، وإن عتق مع ذلك عبده بدأ بالابن وورثه إن حمله الثلث
الصقلي قال
محمد : إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه ، وفي سماع
ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة ، فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي عليهم
( قلت ) : فإن
اشترى أبوه بماله كله وورثه من يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم انتهى .
في التوضيح في أول كلامه وأثنائه ، وآخره ، وكأنه هو المعتمد من الخلاف لتصدير
ابن عرفة به ويلزم عليه جواز شراء المريض من يعتق على وارثه بماله كله ، وهو ظاهر ; لأن له التصرف في ماله بالمعاوضة فتأمله ، والله أعلم . وقال في الجواهر إذا ملك قريبه في مرض الموت بالإرث عتق عليه من رأس ماله ، وإن ملكه بالشراء عتق من ثلثه ، وحكم الابن في ذلك حكم غيره ، وإن ملكه بقبول وصية أو هبة فهو كملكه بالبيع ثم إذا عتق من رأس المال أو من ثلثه ورث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا يعتق بحال انتهى .