ص ( وقدم الابن على غيره )
ش : هو كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فإن كان معه غيره قدم
[ ص: 384 ] الابن قال في التوضيح يحتمل أن يريد ، فإن
اشترى مع الابن غيره ممن يعتق عليه بدئ بالابن وعلى هذا مشاه
ابن عبد السلام ويحتمل أن يريد ، فإن كان مع الابن معتق غيره كما لو أعتق عبدا له في مرضه ، واشترى ابنه فأعتقه ، وقيمته الثلث ، قال في المدونة : فالابن مبدأ أو يرثه كما لو اشتراه صحيحا وهذا الحمل الثاني أرجح ; لأن المسألة كذلك في المدونة والجواهر وتمشية
ابن عبد السلام أظهر من جهة اللفظ لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها ; لأنه إن كان واحدا بعد واحد فإنه يبدأ بالأول ، وإن كان صفقة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يتحاصون ، وفي قوله بدئ بالابن فأعتقه إن كان أكثر من الثلث وورثه .
ابن يونس يريد على مذهبه الذي يرى أن يشتري بجميع المال إن لم يكن معه وارث انتهى . فتعين أن يحمل كلام
المؤلف هنا على التمشية الموافقة للمدونة ، والله أعلم .