ص ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم )
ش : قال
ابن عبد السلام ولا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة
فيعطى الموصى له جزءا بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رءوسهم انتهى . وفيها خلاف ، والله أعلم .
ص ( وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ) ش أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من ستة ، وإن كانت من ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها ، وإن كان ورثته أولادا رجالا ، وابنة أعطي سهما من ثلاثة ، وإن كان رجل وامرأتان فسهم من أربعة وعلى هذا كذا ضربه
عيسى في سماعه ، نقله
ابن عرفة وما ذكره
المؤلف هو المشهور وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى . من التوضيح ، وفي المسألة خلاف فقيل له الثمن ; لأنه أقل سهم ذكره الله ، وقيل له السدس ; لأنه أقل سهم والثمن إنما يستحق بالحجب .
( فرع ) ، فإن لم يكن له وارث ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب سهم من ثمانية ، وقال
ابن القاسم سهم من ستة قال
ابن عرفة قال
ابن رشد الأظهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقال
ابن عبد السلام الأقرب بعد تسليم أهل المذهب قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عندي قوي انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقول : يدفع له الورثة ما شاءوا كذا نقل هو عنهم .