مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم )

ش : قال ابن عبد السلام ولا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة فيعطى الموصى له جزءا بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رءوسهم انتهى . وفيها خلاف ، والله أعلم .

ص ( وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ) ش أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من ستة ، وإن كانت من ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها ، وإن كان ورثته أولادا رجالا ، وابنة أعطي سهما من ثلاثة ، وإن كان رجل وامرأتان فسهم من أربعة وعلى هذا كذا ضربه عيسى في سماعه ، نقله ابن عرفة وما ذكره المؤلف هو المشهور وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى . من التوضيح ، وفي المسألة خلاف فقيل له الثمن ; لأنه أقل سهم ذكره الله ، وقيل له السدس ; لأنه أقل سهم والثمن إنما يستحق بالحجب .

( فرع ) ، فإن لم يكن له وارث ، فقال أشهب سهم من ثمانية ، وقال ابن القاسم سهم من ستة قال ابن عرفة قال ابن رشد الأظهر قول أشهب ، وقال ابن عبد السلام الأقرب بعد تسليم أهل المذهب قول أشهب ، وقول الشافعي عندي قوي انتهى . والشافعي يقول : يدفع له الورثة ما شاءوا كذا نقل هو عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية