( فرع ) ذكر
البرزلي عن
ابن رشد مسألة وهي ما إذا
باع الوصي عقارا أكثر من حصة الميت وفرقه أنه لا رجوع على الوصي ، والمسألة في مسائل الوصايا من نوازل
ابن رشد ، ونصها : " وكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض يسأله عن رجل أسندت إليه وصية بثلث فنظر مع الورثة في بيع التركة حتى خلصت وفرق الثلث على معينين وغير معينين حسبما في الوصية وكان في التركة شخص يشارك فيه بعض الورثة ، وغيره فبيع فيما بيع واشتراه الشريك الوارث وتوزع ثمنه على قدر المواريث والوصية فلما كان بعد مدة تأملت القصة فإذا قد وقع فيها غلط ووهم وقد بيع من الربع من المواريث أكثر من نصيب الميت وتبين ذلك وثبت ووجب له الرجوع بالثمن في التركة إذا لم يجز سائر الأشراك بيع الزائد فأخذ من كل وارث مصابه ، وبقي ما للثلث وقد فرق كما ذكر فأجاب : لا ضمان على الوصي فيما نفذه مما يجب من الثمن للحصة الزائدة على حق الميت ويرجع المبتاع بما ناب الموصى من ذلك ويرجع هو على من وجد من الموصى لهم المعينين وتكون المصيبة منه فيمن لم يجد منهم ، وفيما فرق على المساكين غير المعينين على مذهب
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي نعتقد صحته وبالله تعالى التوفيق انتهى .