مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا يقسم على حاكم غائب بلا حكم )

ش : هذا نحو قوله في قسمة المدونة إذا كان في الورثة كبير غائب لم تجز قسمة الوصي عليه ولا يقسم لغائب إلا الإمام ويوكل بذلك ويجعل ما صار له بيد أمين وليس للوصي أن يقول : أبقوا حق الغائب بيدي انتهى . أوله بالمعنى ، وقال البرزلي في مسائل القسمة سئل أبو محمد عمن هلك وترك ورثة أحدهم غائب وترك حائطا اقتسموه بمحضر جمع لا بأمر السلطان ، وعزلوا للغائب حظه ووقع البيع في بعض تلك الحظوظ ، والاستغلال في بعضها ، والعمارة ثم قدم الغائب هل يمضون القسم عليه أم لا ؟ وهل تكون الغلة لمن اغتل أم لا ؟ وهل يمضي البيع والتفويت أم لا ؟ فأجاب بأن القسمة فاسدة ، وترد البياعات ، وما اغتله المتقاسمون فعليهم رده أو مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ويكون بينهم وما اغتله المشترون ، فإن كانوا عالمين بالغائب فعليهم رد حظه إليه من الغلة ، وإن كانوا غير عالمين فلا شيء عليهم من الغلة ويكون لهم أجر قيامهم وتعبهم البرزلي هذا نحو قوله في المدونة : وذكر ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية