ص ( والاثنين حمل على التعاون )
ش : قال في الوصايا الأول من
[ ص: 397 ] المدونة ، وإن
أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا نكاح ولا غيره دون صاحبه إلا أن يوكله قال غيره : لأن لكل واحد منهما ما لصاحبه ، قال
ابن القاسم ، فإن اختلف نظر السلطان ثم ولا يخاصم أحد الوصيين خصما للميت إلا مع صاحبه ومن ادعى على الميت دعوى وأحدهم حاضر خاصمه ، ويقضى له ويكون الغائب إذا قدم على حجة الميت انتهى . زاد
اللخمي إثر قول المدونة ولا يخاصم أحد الوصيين خصما للميت إلا مع صاحبه إلا أن يوكله أو يكون غائبا انتهى . وقال
ابن حارث في أصول الفتوى : ولا يخاصم أحد الوصيين دون صاحبه فيما يطلبونه من مال الميت ، وجائز أن يخاصم أحدهم فيما يطلب به الميت ; لأن القضاء على الغائب جائز ، ويكون الغائب على حجته انتهى . فإن أنكح أحدهم بغير إذن الآخر فقد تقدم في النكاح أنه نكاح فاسد ، فإن باع أو اشترى دون صاحبه وأراد صاحبه رده رفعه للسلطان قال
اللخمي : فإن فعل وأراد الآخر رد فعله ، فإن رآه صوابا أمضاه وإلا رده ، فإن فات المشتري بالبيع كان على الذي انفرد بالبيع الأكثر من الثمن أو القيمة ، وإن اشترى وفات البائع بالثمن كانت السلعة المشتراة له وغرم الثمن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلا في الشيء التافه الذي لا بد لليتيم منه مثل أن يغيب أحدهما فيشتري الباقي الطعام والكسوة وما يضر باليتيم استئجاره انتهى . ونقله في التوضيح وقال في آخر كتاب الرهون من مختصر المدونة
nindex.php?page=showalam&ids=12502لابن أبي زيد وللوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنا فيما يبتاع له من مصالحه كما يتداين عليه ولا يدفع أحد الوصيين رهنا من التركة إلا بإذن صاحبه ، وإن اختلف نظر الإمام ، وكذلك البيع والنكاح انتهى ، والله أعلم .
( تنبيه ) قول
المصنف " حملا على التعاون " هذا إن أطلق الميت وأما إن نص على اجتماع أو انفراد فلا إشكال أنه يتبع قاله في التوضيح وغيره وقال
ابن سلمون ، فإن قدم على الميت وصيان فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالنظر عن صاحبه إلا أن يشترط المقدم أن من عاقه منهما عائق انفرد صاحبه به فيكون له ذلك عند العائق ا هـ .