مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا ) ش قال في المدونة : ولا يقسم المال بينهما ولكن عند أعدلهما ، فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أكفئهما ، ولو اقتسما الصبية فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان انتهى . قال اللخمي ولو جعلاه عند أدناهما عدالة لم يضمنا ; لأن كليهما عدل ثم قال : قال مالك في كتاب محمد ، فإن اختلفوا طبع عليه ، وجعل عند غيرهم انتهى . وقول المصنف : " وإلا ضمنا " أي ، وإن اقتسماه ضمنا وهو الذي نقله اللخمي عن ابن الماجشون وظاهره ما حكاه ابن يونس وابن الحاجب أن كل واحد إنما يضمن ما بيد صاحبه ، وقال أشهب وسحنون لا ضمان عليهما .

( فرع ) قال ابن عات عن المشاور إن قسم الوصيان المال فباع أحدهما دون إذن صاحبه لم يجز بيعه ويرده الآخر ، ويضمنه إن فات إلا أن يكون شرط الموصي أن من عاقه عائق فالباقي منهما منفرد بالوصية ففعل أحدهما جائز وقت مغيب الآخر أو شغله من غير وكالة ولا ضمان عليه فيما فعل حينئذ ( قلت ) هذا على مذهب ابن الماجشون لا سحنون انتهى . من مسائل الوصايا من البرزلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية