ص (
والنفقة على الطفل بالمعروف )
ش : تصوره واضح .
( مسألة ) قال
ابن رشد في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع
ابن القاسم من كتاب الجامع : أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلما من الكبائر لا يحل ولا يجوز ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلى أنه يجوز
للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة من حائطه ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على وجه السلف ومنهم من أجاز له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة وليس عليه رد ذلك وأما الغني ، فإن لم يكن له فيه خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال ، مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ، والثمر يأكله من حائطه إذا دخله واختلف إن كان له فيه خدمة وعمل ، فقيل : إن له أن يأكل بقدر عمله فيه وخدمته له ، وقيل : ليس له ذلك ; لقوله عز وجل {
ومن كان غنيا فليستعفف } انتهى . بالمعنى ، ونقله في رسم اغتسل من سماع
ابن القاسم من كتاب الوصايا ، والله أعلم .
ص ( وفي ختنه وعرسه وعيده )
ش : قال في النوادر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليوسع عليهم ولا يضيق وربما قال أن يشتري لهم بعض ما يلهيهم به وذلك مما يطيب نفوسهم به انتهى .
ص ( وإخراج فطرته وزكاته )
ش : يعني أن
الوصي له أن يخرج عن الصبي فطرته وله أن يخرج زكاة ماله ، قال في النوادر قال
ابن حبيب ويشهد ، فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق انتهى . وانظر إذا لم يكن مأمونا هل يلزمه غرم المال أو يحلف ؟ لم أر فيه نصا .
ص ( ورجع للحاكم إن كان الحاكم حنفيا ) ش تقدم الكلام عليه في الزكاة ، والله أعلم .