( الثالث ) تقدم في كلام النوادر عن
ابن المواز وابن الماجشون أنه ليس للوصي أن يسلف مالهم على وجه المعروف ، ونص على ذلك
اللخمي بزيادة فيه ، ولفظه : " ولا يسلف ماله ; لأن ذلك معروف إلا أن يكون كثير التجر له ويسلف الشيء اليسير مما يصلح وجهه مع الناس فلا بأس انتهى . ونقله
ابن عرفة عنه بلفظه وأما
إسلاف الموصى ماله فقال في النوادر في كتاب الوصايا ، قال في المجموعة وغيرها : ولا أحب أن يركب له دابة ، ولا يتسلف ماله وقاله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في المجموعة : ومن مات في سفر وأوصى رجلا فلا يتسلف الوصي من تركته ولا أحب أن يشتري من متاعه وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
ابن المواز قال عنه
ابن نافع في المجموعة : ولا أحب أن يتسلف من مال بيده لغيره ، وأجاز بعض الناس فروجع فقال : إن كان له مال فيه وفاء فأرجو إذا أشهد أن لا بأس به انتهى . وقال في كتاب الزكاة منها في ترجمة زكاة مال المفقود والصبي ، وقال
ابن حبيب ، وإن استنفق مال يتيمه وله به ملاء وخاف أن يعذر له به فلا بأس بذلك ، وقاله
القاسم بن محمد وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسلفه ويستسلفه وإذا لم يكن له ملاء فلا يستسلفه انتهى . وقال في مختصر الواضحة قال
عبد الملك ، وإن ترك والي اليتيم أن يتجر بماله أو يبضع لما خشي من التعزير به وتجر لنفسه أو يضمنه أو استنفقه فلا بأس بذلك إذا كان عنده به وفاء إن عطب وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : وإذا لم يكن به وفاء فلا يحل له أن يستسلفه ولا أن يتجر فيه لنفسه ; لأنه يعرضه للتلف ولا مال له ، فإن فعل فالربح له بتعديه ، وقد ذكر
ابن حبيب وهو ضامن له بعد قال
فضل هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلا
ابن الماجشون [ ص: 401 ] فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الربح لليتيم ، والضمان على الوصي بتعديه ، وقد ذكره
ابن حبيب في سماعه هذا إذا تجر به لنفسه ولا وفاء له انتهى .