ص ( ولا يعمل هو به )
ش : قال
الشارح أي
ليس للوصي أن يعمل هو بنفسه في مال الصغير ; لأنه يصير كمؤاجر نفسه منه ، وهو لا يجوز له ذلك انتهى . زاد في الوسط وقيل إن عمل به على وجه يشبه قراض مثله مضى كشراء شيء لليتيم انتهى . وظاهره أن القول الأول يقول : لا يمضي مطلقا وكذا ساق القولين في الشامل وصدر بالأول ، وعطف الثاني بقيل ، ونصه : " ولو دفع ماله قراضا وديعة ولا يعمل هو بنفسه وقيل إن وقع على جزء يشبه قراض مثله كشراء سلعة ليتيمه لا لنفسه من التركة ونظر فيه الحاكم ، وهل يوم الشراء أو يوم الدفع أو الآن ؟ أقوال ، وقيل تعاد للسوق ، فإن زاد فلليتيم وإلا مضى ، وفيها سئل عن حمارين ثمنهما ثلاثة دنانير وتسوق بهما بدوا وحضرا فأراد الوصي أخذها بما أعطى فأجازه انتهى . وظاهر كلام
ابن عرفة أنه موافق له ، ونصه :
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في الكتابين لا يعمل الوصي بمال اليتيم قراضا كما لا يبيع منهم من نفسه ولا يشتري لهم وقال بعض أصحابنا في كتاب آخر : إن أخذه على جزء من الربح يشبه قراض مثله مضى ذلك انتهى .
والمراد بالكتابين المجموعة والموازية وظاهر كلام التوضيح أن القول الثاني من كمال القول الأول ومفرع عليه ، ونصه : " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يعمل هو به قراضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال في التوضيح ; لأنه كمؤاجر نفسه ، وهو لا يجوز له ذلك كما لا يبيع له سلعة لنفسه بعض أصحابنا ، فإن أخذه على الجزء من الربح يشبه قراض مثله أمضي كشرائه لليتيم ا هـ . وانظر ع ز
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وابن عرفة هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وقبول
المصنف لذلك وإقراره مع أنها في المدونة ، وفي كتاب الرهون وهو نصها المتقدم في أول القولة التي قبل هذه وهو قوله : وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ولا يعجبني أن يعمل به الوصي لنفسه إلا أن يتجر لليتيم أو يقارض له به غيره قال
أبو الحسن : مخافة أن يحابي نفسه ; لأنه معزول عن نفسه خوف أن يحابي نفسه ، فإن عمل به بنفسه ، فإن كان عمله مثل الجزء الذي سمى كان الربح بينهما على ما شرط ، وإن خسر لم يضمن ، وإن كان الجزء أكثر من العمل كان له قراض مثله ، فإن خسر اختلف هل يضمن أم لا ؟ والتضمين ضعيف انتهى .
وقال
ابن رشد في رسم البز من سماع
ابن القاسم من كتاب الوصايا في شرح مسألة وهي وسئل عن الوصي يقارض بمال اليتيم الذي أوصي إليه به ؟ قال : نعم لا بأس ولا ضمان عليه فيه ، وإن هلك إن كان دفعه إلى أمين .
ابن رشد هذا كما قال : إن للوصي أن يدفع مال يتيمه مضاربة ; لأنه ينظر له بما ينظر لنفيسه ، ومثل هذا في الرهون من المدونة أن للوصي أن يتجر بمال اليتيم أو يقارض به ، ويكره أن يعمل هو به مضاربة ، قال في الزكاة من كتاب
ابن مزين ، فإن عمل به بقراض مثله جاز ، ولم يكن عليه ضمان إن تلف ، وإن عمل فيه بأكثر من قراض مثله ، فغبن اليتيم في ذلك رد إلى قراض مثله ، وضمن المال إن تلف قال
يحيى بن إبراهيم قوله : في الضمان ضعيف انتهى .
فتحصل من هذا أن المسألة في المدونة ، وأن النهي فيها على الكراهة كما صرح به
ابن رشد وكما هو ظاهر لفظ المدونة ، وأن ما في
ابن مزين من تتمة المسألة وتفسير لها كما نقله
أبو الحسن وكما يظهر من كلام
ابن رشد المتقدم ، والله أعلم .