( فروع الأول ) قال
المشذالي في حاشيته في الرهون : أخذ من قوله في المدونة وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة جواز الصلح على المحجور فيما ادعي عليه ، وخاف أن يثبت على المحجور أو طلب المحجور دعوى على الغير فخاف الوصي أن لا يثبت أنه يصالح على البعض بعطية أو يأخذه ، ونص عليه صاحب الطراز ، والجامع بينهما أنه جوز دفع المال مضاربة مع احتمال ذهابه فضلا عن حصول رأس المال فضلا عن الربح قلت
[ ص: 402 ] قال في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : سألت
ابن القاسم عن
الوصي أيصالح عن الأيتام ؟ قال : نعم إن رآه نظرا قال
ابن رشد وقعت هذه المسألة في بعض الروايات وظاهرها أن الوصي يجوز صلحه عن الأيتام فيما يراه نظرا فيما طلب له وطلب به بأن يأخذ البعض ، ويترك البعض إذا خشي أنه لا يصلح له ما ادعاه أو يعطي من ماله بعض ما يطلب إذا خشي أن يثبت عليه جميعه ، وهو له في النوادر مكشوف خلاف ما حكى
ابن حبيب في الواضحة عن
ابن الماجشون أنه يجوز فيما يطلب له لا فيما يطلب به والصواب أنه لا فرق بينهما ،
المشذالي انظر الطرر في ترجمة بيع الوصي على اليتيم داره إذا وهت أو خشي تهدمها انتهى .