( تنبيه ) وأما
إبراء الوصي عنه الإبراء العام فقال
البرزلي في آخر مسائل الوكالات : إنه لا يبرأ الوصي عنه مبارأة عامة ، وإنما يبرأ في المعينات ، وفيه أيضا أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير ، وتقدم في باب الإقرار عند قول
المصنف : " وإن أبرأ فلانا مما له قبله كلام
البرزلي في الأبراء العام عن اليتيم .